دفاع عزيز: القضاء رفض الإفراج عن موكلنا للمرة الخامسة دون تعليل

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد رفض طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم للمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني.

 

وأضافت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن "الجديد هذه المرة أنه [قطب التحقيق] أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته".

 

واتهمت هيئة الدفاع قطب التحقيق بأنه "ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة".

 

ورأت هيئة الدفاع أن ما وصفته بالإصرار على سجن موكلهم "تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الافراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون".

 

وأكدت الهيئة أن قرار تمديد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق مع موكلهم منذ إيداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة وصفتها بالباطلة، "منتهكا بذلك نص المادة: 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: (في جميع حالات الحبس الاحتياطي فإن قاضي التحقيق ملزم بأن يعجل إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن. وهو مسئول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل مدة الحبس الاحتياطي تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة)".

 

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن الأمر القاضي برفض الافراج المؤقت عن موكلهم "كسابقيه جاء خلوا من التعليل القانوني، منفصلا عن وقائع الملف، مخالفا للنصوص القانونية الصريحة الواضحة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة: 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد تعجيل التحقيق مع المحبوسين الواردة في المادة 139، ومبادئ المساواة الإجرائية الواردة في المادة التمهيدية من نفس القانون".

 

21 December 2021