التعذيب..(العقوبة، وجوب التحقيق، الهيئات المكلفة.....)
حول التعذيب..(العقوبة، وجوب التحقيق، الهيئات المكلفة، مسؤولية هذه الهيئات والسلطات عندما لاتحرك الدعوى، حماية الضحايا)
1-عقوبة التعذيب:
تعاقب المادة 10 من قانون مناهضة التعذيب، أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة.
2-وجوب التحقيق القضائي التلقائي:
تنص المادة 9 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب على أنه: (تقوم السلطات القضائية المختصة فورا ببحث حيادي كلما كانت هناك أسباب معقولة تفيد أن عمل تعذيب أو سوء معاملة ارتكب أو تمت محاولة ارتكابه وذلك حتى في غياب شكاية، ويمكن لأي شخص يدعي أنه تم تعذيبه الولوج إلى السلطات المختصة التي تنظر فورا وبكل حيادية في دعواه).
3-هيئات أخرى مكلفة بحالات التعذيب:
تنص المادة 3 من القانون رقم 034/2015 المنشئ للآلية الوطنية لمكافحة التعذيب على أنها تختص ب (تلقي الشكاوى ومزاعم التعذيب وتحيلها إلى السلطة الادارية أو القضائية المختصة).
وتنص المادة 5 من القانون النظامي رقم 16/2017 المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان على أنه: (تكلف اللجنة بالنظر في كافة وضعيات المساس بحقوق الانسان سواء منها المرصودة أو المرفوعة إلى علمها، ولها أن تتخذ أي اجراء مناسب في هذا الشأن).
4-مسؤولية السلطات والهيئات عندما لاتحرك الدعوى:
نص الفقرة 2 من المادة 21 من قانون مناهضة التعذيب على أنه: (عندما تقوم السلطات أو أي شخص يعمل بصفة رسمية بارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة، أو إذا كانوا قد علموا، أو لديهم أسباب معقولة للظن أن تلك الأعمال ارتكبت، ولم يقوموا بالإجراءات اللازمة للوقاية من تلك الأعمال، أو لم يفتحوا بحثا أو يبادروا بدعوى ضد الفاعلين من أجل معاقبتهم طبقا للتشريع المعمول به، يكونون ملزمين بضمان تعويض تلك الأفعال).
5-حماية ومساعدة الضحايا:
تنص المادة 20 من قانون مناهضة التعذيب، على أنه: (تمنح الحماية والمساعدة لضحايا أعمال التعذيب والشهود أو الأشخاص المكلفون بالبحث، وأسرهم، ضد العنف أو التهديد بالعنف أو أي نوع آخر من التخويف أو الانتقام، بسبب الشكايات المقدمة..).
من صفحة المحامي محمدالمامي مولاي أعل